سالت الأخت
[م خ ] نص الاستفتاء :
[ هل يحق للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها لأنه لا يصلي ، ويتلفظ بألفاظ مكفِّرة ؟ ] .
جواب السؤال : [ لا يحق لها طلب الطلاق من زوجها لأنه لا يصلي , بل تعظه وتصبر عليه وتصلي هي أمامه بدون إطالة مع إعطائه حقوقه الزوجية كاملة .
وأما التلفظ بالألفاظ المكفرة فلا يكون عذراً لها لطلب الطلاق منه إلا إذا وقع منه الطلاق الصريح , وافتى فقهاء المذاهب الأربعة بالإجماع ببينونتها منه بينونة كبرى فيحق لها حينئذٍ طلب الطلاق أو التطليق من المحكمة الشرعية إذا ثبت ذلك لديها &
وكتب
الأستاذ الدكتور محمد عبد اللطيف صالح الفُرفور الحسني
[ هل يحق للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها لأنه لا يصلي ، ويتلفظ بألفاظ مكفِّرة ؟ ] .
جواب السؤال : [ لا يحق لها طلب الطلاق من زوجها لأنه لا يصلي , بل تعظه وتصبر عليه وتصلي هي أمامه بدون إطالة مع إعطائه حقوقه الزوجية كاملة .
وأما التلفظ بالألفاظ المكفرة فلا يكون عذراً لها لطلب الطلاق منه إلا إذا وقع منه الطلاق الصريح , وافتى فقهاء المذاهب الأربعة بالإجماع ببينونتها منه بينونة كبرى فيحق لها حينئذٍ طلب الطلاق أو التطليق من المحكمة الشرعية إذا ثبت ذلك لديها &
وكتب
الأستاذ الدكتور محمد عبد اللطيف صالح الفُرفور الحسني
Pertanyaan
Saudari ( soalan ) text fatwa
Saudari ( M.s
) bertanya :
Adakah berhak bagi seorang perempuan
meminta dilataq dari suaminya kerana suaminya tidak sembahyang, dan mengucapkan
perkataan yang mengkafirkan (ingkar urusan agama ) ?
Jawapan
Tidak berhak bagi seorang isteri
meminta cerai dari suaminya kerana suami tidak solat, tetapi menasehatinya dan
sabar atasnya, dan solat dihadapannya tanpa berlebih-lebihan, dan memberikan
segala hak suami – isteri secara penuh.
Adapun mengucapkan
perkataan-perkataan yang mengkafirkan ( ingkar perkara agama) tidak menyebabkan
sebuah keuzoran untuk meminta talaq,
kecuali memang jatuh dalam talaq sarih sebagaimana difatwakan oleh fuqahak
Mazhab empat dengan Ijma` dengan Bainunah Kubra dalam keadaan itu isteri berhak
untuk meminta talaq, atau talaq daripada mahkamah syar`iah apabila terjadi
antara kedua suami-isteri.
Penulis
Prof. DR. Muhammad Abdul Latif Shalih
al-Furfur al-Hasani
الهجرة في منظور الربانيين القائمين
على منهج التجديد الإسلامي
الجزء الثاني (2)
على منهج التجديد الإسلامي
الجزء الثاني (2)
إن الفكر الرباني التجديدي تأصل و تجذر عبر القرون حتى أضحى مدرسةً بمعنى تيار ٍجارفٍ قوي ، فانتقل من كونه ظاهرة إلى كونه حياةً متحركة نابضة تقوم بشخصيات رفيعة المستوى نادرةٍ يجعلها الله حجةً له على خلقه .
ونقرأ في تاريخ سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه عظمات قلَّ أن توجد في النوع الإنساني فيمن هم ليسوا برسل ولا بأنبياء، فنجد المعنى السامي للهجرة ماثلاً فيهم ، قائماً بهم، هَجروا دنياهم إلى آخرتهم ،ثم هجروا آخرتهم إلى ربهم جل جلاله .
فهاهو سيدنا عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين رضي الله عنه ؛ يروي عنه معاصروه أنه كان مع عفته لما كان أمير المدينة كان أكثر الناس ترفاً وتنعماً بالدنيا في كل شيء من مرافق الحياة ، لكنه لما بويع بالخلافة وما كان يقصدها وصار أمير المؤمنين ترك قصر الخلافة وسكن داره ولم يركب برازين الخلافة ومراكبها ورجع إلى لباس خشنٍ عادي وأعتق ما لديه من إِماء وتصدق بماله كله في سبيل الله وهجر البذخ والترف وعاش مع الفقراء عيشة الفقراء لا حاجة ًوإنما زهداً بالدنيا ومفاتنها حتى توفاه الله بعد زهاء سنتين ونصف من خلافته وهو لو أراد لجاءته الدنيا بحذافيرها وجعل الله وصياً على عياله ثم توفي راضياً مرضياً ، فهذه هي الهجرة الحق
وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول : (( إن الله يبعث على رأس كل مائة سنة من يجدد لهذه الأمة دينها ) )أخرجه الحاكم وفي رواية (أمر دينها)
فكان سيدنا عمر بن عبد العزيز المجدد على رأس المائة الأولى للهجرة .
ما أحوجنا اليوم نحن المسلمين إلى هجرةِ حق نُهاجر فيها من أرض نفوسنا إلى سماوات الملأ الأعلى لنرجع منها بطرائف الحكمة ، هجرةٍ روحيةٍ زاكيةٍ مباركةٍ تقوم أصلاً على منهج التجديد الإسلامي نُجدد بها إيماننا ونُجدد بها أنفسنا فنخرج َ من عالم الوهم إلى عالم الحقائق لنلبس حُلل التجديد مجدّدة بألوانها الزاهية الباهرة فلنكن نحن المجدديين من الربانيين من أولئك الذين هاجروا إلى الله يلبسون حُلل التجديد مجَّددة ، ولنرسم فيما بقي من حياتنا طريق الهجرتين هجرة الجسد من ذل المعصية إلى عز الطاعة وهجرة القلب من ظلمات الغفلات إلى أنوار القربات فيلذُّ لنا ويحلو ويطيب في ذكرى الهجرة النبوية أن نتذكر ونتذاكر معاني الهجرة تلك المدرسة الباذخة الشامخة شموخ الإسلام ونتواصى بالحق ونتواصى بالصبر
من محاضرة للأستاذ الدكتور محمد عبد اللطيف صالح الفرفور
بمناسبة العام الهجري الجديد/ 1434
Hijrah dalam perspektif Rabbani berlandaskan manhaj Tajdid Islami
( bahagian 2 )
Pemikiran Tajdid Rabbani berasal dan tumbuh sepanjang kurun,
sehinggalah menjadi sebuah Madrasah dengan arti kata gerakan pembaharu yang
kuat, berpindah dari bentunya yang dhahir kedalam bentuk kehidupan sehari-hari
yang merupakan perkara pentingnya, yang berada dalam kepribadian yang tinggi,
bahkan dalam mustawa yang sangat luar biasa, Allah menjadikan mereka sebagai
hujjah baginya atas semua ciptaannya, kita melihat dalam tarikh sayyiduna Umar
Bin Abdul Aziz R.A ada sebuah keagungan yang jarang sekali didapatkan dari
kalangan manusia, mereka ini bukanlah dari golongan Rasul ataupun Nabi, kita
mendapati makna hijrah yang sebenarnya dalam diri mereka sebagai contoh bagi
kita, dengan mengikuti mereka, mereka
yang menghijrahkan dunia mereka kepada akhirat, kemudian mereka berhijrah
akhirat mereka kepada Allah jalla jalaluh.
Inilah sebenarnya Sayyidina Umar Bin Abdul Aziz khulafaurrasyidin
yang ke lima R.A, para ulama-ulama moden meriwatkan daripadanya, ia merupakan seorang yang Iffah ( menjaga
diri ) mana kala ia menjadi Amir Madinah
beliau merupakan seorang yang dipenuhi dengan kemewahan dan kenikmatan dunia dalam kehidupan
sehari-hari, akan tetapi mana kala ia memangku jawatan khalifah, padahal ketika
itu ia tidak bertujuan sama sekali untuk memperolehnya, akhirnya jadilah ia
seorang Amiril Mukminin dan meninggalkan Istana Khilafahnya dan tinggal di
rumahnya, dan mulai memakai pakaian yang
kasar dan biasa, dan memerdekakan semua budak-budaknya dan bersedekah dengan
semua hartanya dijalan Allah dan berhijrah daripada pemborosan dan hidup
bermewah-mewahan, dan hidup bersama para orang-orang fakir, ini bukanlah suatu
keperluannya tetapi kerena zuhud dengan dunia
dan berseronok dengan itu, sehinggalah Allah wafatkan beliau selepas dua tahun
setengah dalam pemerintahannya, Sekiranya ia menginginkan dunia ia akan
mendapatkan seluruhnya dan Allah menjadikannya sebagai wasiat bagi
anak-anaknya, kemudian ia meninggal dalam kedaan redha dan diredhai, inilah
sebenarnya Hijrah yang sebenar.
Maha benar Rasulullah yang bersabda :
: (( إن الله يبعث على رأس كل مائة سنة من يجدد لهذه الأمة دينها )
)أخرجه الحاكم وفي رواية (أمر دينها)
Sesungguhnya Allah mengutus setiap seratus tahun orang yang
mentajdid ummat ini agama mereka .
Dalam riwayat lain : Urusan agamanya
Maka Sayyiduna Umar Bin Abdul Aziz merupakan Mujaddid seratus tahun
pertama hijriah. Betapa perlunya kita sekarang bagi orang-orang Muslimin kepada
Hijrah yang sebenar, menghijrahkan segala jiwa-jiwa kita kepada langit yang
tinggi agar kita kembali kepadanya dengan cara hikmah, hijrah ruh yang telah
dibersihkan dan diberkati, semuanya
berasaskan atas Manhaj al-Tajdid al-Islami , kita mentajdidkan iman kita
dan mentajdid jiwa , kita keluar daripada `alam waham kepada `alam Hakaek (
hakekat ) kita memakai pakaian tajdid yang telah ditajdidkan dengan
warna-warnanya yang terang cemerlang, semoga kita bersama Mujaddidin dari
kalangan Rabbaniyin mereka adalah yang telah menghijrahkan diri mereka kepada
Allah yang memakai pakaian tajdid dan mujaddid, merancang segala baki kehidupan
kita dengan dua Hijrah, hijrah tubuh badan dalam keadaan bermaksiat kepada
Allah ta`ala, dan hijrah hati daripada kegelapan dan kelalaian kepada nur-nur
yang mendekatkan diri kepada Allah, yang akan memberikan keasyikikan kepada
kita, dan segala kebaikan yang akan mengingatkan kita tentang Hijrah Nabawiyah
, kita mengingatnya dan saling mengingatkan makna hijrah, itulah Madrasah yang berdiri megah, dalam
kemegahan Islam dan kita saling nasihat-menasihati dengan kesabaran
Daripada Muhadharah Prof.
DR. Muhammad Abdul Latif Shalih al-Furfur al-Hasani
Sempena Tahun baru Hijriah 1434
يستضيء
السائر في الليل بنور القمر
ويستضيئ الناس بنور الشمس في النهار
ولكن طلبة العلم يسضيؤون بنور المصطفى صلى الله عليه وسلم
ويستضيئ الناس بنور الشمس في النهار
ولكن طلبة العلم يسضيؤون بنور المصطفى صلى الله عليه وسلم
الساري في ورثته ممن أعطاهم الله من فضله وحباهم من علمه ونوره حتى يهتدي الناس بهديهم
(( إتبعوا العلماء فإنهم سرج الدنيا ومصابيح الآخرة ))
فكيف إن كان العالم ممن جمع له علم الشريعة والحقيقة
Terangnya dimalam hari dengan cahaya bulan
Menerangi manusia di siang hari dengan cahaya matahari
Tetapi para pelajar ilmu diterangi dengan cahaya Nabi Mustafa SAW
Orang-orang yang terpilih sebagai pewaris nya , mereka yang telah
diberikan oleh Allah kelebihannya, mereka ini mencitai ilmunya dan cahayanya
sehingga dapat memberi petunjuk dengan bimbingan mereka.
(( إتبعوا العلماء فإنهم سرج الدنيا ومصابيح الآخرة ))
Wahai manusia,ikutilah para ulama,karena sesungguhnya
mereka itulah pelita didunia dan penerang di akhirat(al-hadist)
Apatah
lagi seorang yang `Alim yang ada padanya Ilmu Syari`at dan Hakikat
سأل أ.ن .إ .خ السؤال التالي :
ما حكم بيع التَّقْسيطِ في الفقه الإسلامي ؟
وما الأدلة الواردة على ذلك ؟
والجواب : قد بحثت ذلك تفصيلاً في كتابي ( في الاقتصاد المعاصر ) ؛ وأورد لك الجواب هنا :
(1)
النصوص الواردة من الشارع الحكيم
وأقوال الفقهاء المجتهدين الأولين فـي بيع التقسيط
1) من نصوص التشريع :
ما حكم بيع التَّقْسيطِ في الفقه الإسلامي ؟
وما الأدلة الواردة على ذلك ؟
والجواب : قد بحثت ذلك تفصيلاً في كتابي ( في الاقتصاد المعاصر ) ؛ وأورد لك الجواب هنا :
(1)
النصوص الواردة من الشارع الحكيم
وأقوال الفقهاء المجتهدين الأولين فـي بيع التقسيط
1) من نصوص التشريع :
1-
قال تعالى :
(يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) البقرة /282
ومعنى الدين البيع أو الشراء بأجل ، من تداين : تبايع بالأجل .
2- وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أنه اشترى بالأجل : فعن عائشة رضي الله عنها قالت :
(توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعاً من شعير) رواه مسلم .
3- وعن عائشة رضي الله عنها قالت :
(اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاماً بنسيئة – أي بالأجل – ورهنه درعاً له من حديد) متفق عليه .
2) من أقوال الفقهاء :
1- قالت الإمام البغوي :
(إذا باتَّه على أحد الأمرين في المجلس فهو صحيح به لا خلاف فيه) انظر ص 143 مجلد 8 شرح السُنَّة للبغوي .
2- وقال الشيخ ابن قدامة :
(وقد روي عن طاوس والحكم وحماد أنهم قالوا : لا بأس أن يقول : أبيعك بالنقد كذا ، والنسيئة كذا ، فيذهب على أحدهما ، وهذا محمول على أنه جرى بينهما بعدما يجري في العقد ، فكأن المشتري قال : أنا آخذه بالنسيئة بكذا فقال : خذه ، أو قد رضيت ، ونحو ذلك ، فيكون عقداً كافياً ، فهم قد أجازوا هذا البيع حيثما تحدد الثمن)
انظر ص211 مسألة 313 مجلد 4/ المغني .
3- وقال الشيخ الشَّوكاني :
(نقل ابن الرِفعة عن القاضي أنه قال : عن هذه المسألة : لو قال البائع : بعتك بألف نقداً أو ألفين إلى سنة ، قال القاضي : لو قال المشتري : قبلت بألف نقداً أو بألفين بالنسيئة صح ذلك)
انظر ص 161-162 ج5/ نيل الأوطار .
4- وقال الإمام الترمذي (أبو عيسى) :
(إذا قال البائع أبيعك هذا الثوب بنقد عشرة ، وبنسيئة بعشرين فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس إذا كانت العقدة على أحدٍ منهما)
انظر ص 533 حديث 1231 / سنن الترمذي مج3 .
5- وقال الإمام الأوزاعي : عن هذا البيع :
(لا بأس بذلك ، ولكن لا يفارقه حتى يُباتَّه بأحد المعنيين)
انظر ص 739-740 مج 3/ سنن أبي داود .
أقول :
أولاً) الأصل في الثمن الحلول :
وهذا متفق عليه بين الفقهاء في الجملة ، فالثمن إما عيناً أو ديناً في الذمة ثم الثمن بالدين يجوز أن يكون معجَّلاً وهو الأصل . وأن يكون مؤجَّلاً ، . .
والثمن المؤجَّل إما أن يكون إلى موعد معيَّن لجميع الثمن ، وإما أن يكون (منجَّماً) مقسَّطاً على مواعيد معلومة . ففي الثمن الدين يختلف الحكم في أدائه بحسب كونه معجلاً أو مؤجلاً أو منجماً ، فإذا كان مؤجلاً أو منجماً يتعين أن يكون الأجل معلوماً للمتعاقدين على تفصيل في ذلك سأكره إن شاء الله بالتفصيل المذهبي
ثانياً) جاء في مختار الصحاح :
(النجم لغة : الوقت المضروب ، ويقال نجَّم المال تنجيماً إذا أدَّاه نجوماً (أقساطاً)
والتنجيم اصطلاحاً هو (التأخر لأجل معلوم نجماً أو نجمين)
أو هو :
(المال المؤجَّل بأجلين فصاعداً ، يعلم كل نجم ومدته من شهر أو سنة أو نحوهما)
فالتنجيم نوع من الأجل يَرِدُ على الدَّين المؤجَّل فيوجب استحقاق بعضه عند زمن مستقبل معين ، ثم يليه البعض الآخر لزمن آخر معلوم يلي الزمن الأول وهكذا . . وهو جائز في البيع إذا اتفق عليه المتعاقدان باتفاق الفقهاء ومن أبرز العقود التي برز فيها التنجيم الإجارة (وهي بيع المنافع استحساناً)
جاء في المغني أنه (إذا شرط تأجيل الأجر فهو إلى أجله ، وإن شرطه منجماً يوماً يوماً أو شهراً شهراً ، أو أقل من ذلك أو أكثر ، فهو على ما اتفق عليه ، لأن إجارة العين كبيعها ، وبيعها يصح بثمن حال أو مؤجل ، فكذلك إشارتها) .
ثالثاً) تأجيل الدَّين :
الدَّين هو : (مال حكمي يحدث في الذمة لبيع أو استهلاك أو غيرهما)
وقد شُرع تأجيل الدَّين بالكتاب والسنة والإجماع :
- أما الكتاب فقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه)
فهذه الآية وإن كانت لا تدل على جواز تأجيل سائر الديون ، إلا أنها تدل على أن من الديون ما يكون مؤجلاً ، وهو ما نقصده هنا من الاستدلال بها على مشروعية الأجل .
- وأما السنة ، فما روي عن السيدة عائشة رضي الله عنها :
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاماً إلى أجل ورهنه درعاً له من حديد) رواه مسلم واللفظ له ،
فهذا يدلُّ على مشروعية تأجيل الأثمان . وقد أجمعت الأمة على ذلك.
وحكمه قبول الديَّن التأجيل دون العين ،
ما قرره الفقهاء من :
أن الفرق بين الأعيان والديون من حيث جواز التأجيل في الثانية دون الأولى أن الأعيان معينة ومشاهدة ، والمعين حاصل وموجود ،
والحاصل والموجود ليس هناك مدى لجواز ورود الأجل عليه .
أما الديون : فهي مال حكمي يثبت في الذمة ، فهي غير حاصلة ولا موجودة ، ومن ثمَّ شرع جواز تأجيلها رفقاً بالمدين وتمكيناً له من اكتسابها وتحصيلها في المدة المضروبة ، حتى إن المشتري لو عين النقود التي اشترى بها لم يصح تأجيلها .
والديون من حيث جواز التأجيل وعدمه :
قرر الفقهاء أن الديون في الأصل تكون حالَّة ، وأنه يجوز تأجيلها إذا قَبِل الدائن واستثنى جمهور الفقهاء من هذا الأصل عدة ديون :
1- رأس مال السَّلَم .
2- وبدل الصرف .
3- والثمن بعد الإقالة .
4- وثمن المشفوع فيه
على خلاف واختلفوا في جواز اشتراط تأجيل القرض ، فيرى جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة وغيرهم أنه يجوز للمقرض المطالبة ببدله في الحال ، وأنه لو اشترط فيه التأجيل لم يتأجل ، وكان حالاً .
وذلك لأنه سبب يوجب رد المثل في المثلثات ، فأوجبه حالاً ، كالاتلاف ، ولو أقرضه بتفاريق ، ثم طالبه بها جملة فله ذلك ، لأن الجميع حال ، فأشبه مالو باعه بيوعاً حالة ثم طالبه بثمنها جملة ، ولأنه الحق يثبت حالاً ، والتأجيل تبرع منه ووعد ، فلا يلزم الوفاء به كما لو أعاره شيئاً ، وهذا لا يقع عليه اسم الشرط ، ولو سمي شرطاً مجازاً.
جاء في اللباب شرح القدوري ما نصه :
(ويجوز البيع بثمن حال وهو الأصل ، ومؤجل إذا كان الأجل معلوماً لئلا يفضي إلى المنازعة ، وهذا إذا بيع بخلاف جنسه ولم يجمعهما قَدْرٌ . لما فيه من ربا النَسَاء كما سيجيء ، وابتداء الأجل من وقت التسليم ، ولو فيه خيار فمنذ سقوطه عند الإمام ، خانية ، ويبطل الأجل بموت المديون لا الدائن) .
ومثل ذلك في الدر بحاشية رد المحتار لابن عابدين فلينظر.
وجاء في الدر المختار للحصكفي ووافقه عليه ابن عابدين :
(عليه ألف ثمن جعله ربه نجوماً ، إن أخل بنجم حلَّ الباقي ، فالأمر كما شرط)
ومعنى (حل) أي صار حالاً .
وكتب :
الأستاذ الكتور محمد عبد اللطيف صالح الفرفور الحسني
(يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) البقرة /282
ومعنى الدين البيع أو الشراء بأجل ، من تداين : تبايع بالأجل .
2- وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أنه اشترى بالأجل : فعن عائشة رضي الله عنها قالت :
(توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعاً من شعير) رواه مسلم .
3- وعن عائشة رضي الله عنها قالت :
(اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاماً بنسيئة – أي بالأجل – ورهنه درعاً له من حديد) متفق عليه .
2) من أقوال الفقهاء :
1- قالت الإمام البغوي :
(إذا باتَّه على أحد الأمرين في المجلس فهو صحيح به لا خلاف فيه) انظر ص 143 مجلد 8 شرح السُنَّة للبغوي .
2- وقال الشيخ ابن قدامة :
(وقد روي عن طاوس والحكم وحماد أنهم قالوا : لا بأس أن يقول : أبيعك بالنقد كذا ، والنسيئة كذا ، فيذهب على أحدهما ، وهذا محمول على أنه جرى بينهما بعدما يجري في العقد ، فكأن المشتري قال : أنا آخذه بالنسيئة بكذا فقال : خذه ، أو قد رضيت ، ونحو ذلك ، فيكون عقداً كافياً ، فهم قد أجازوا هذا البيع حيثما تحدد الثمن)
انظر ص211 مسألة 313 مجلد 4/ المغني .
3- وقال الشيخ الشَّوكاني :
(نقل ابن الرِفعة عن القاضي أنه قال : عن هذه المسألة : لو قال البائع : بعتك بألف نقداً أو ألفين إلى سنة ، قال القاضي : لو قال المشتري : قبلت بألف نقداً أو بألفين بالنسيئة صح ذلك)
انظر ص 161-162 ج5/ نيل الأوطار .
4- وقال الإمام الترمذي (أبو عيسى) :
(إذا قال البائع أبيعك هذا الثوب بنقد عشرة ، وبنسيئة بعشرين فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس إذا كانت العقدة على أحدٍ منهما)
انظر ص 533 حديث 1231 / سنن الترمذي مج3 .
5- وقال الإمام الأوزاعي : عن هذا البيع :
(لا بأس بذلك ، ولكن لا يفارقه حتى يُباتَّه بأحد المعنيين)
انظر ص 739-740 مج 3/ سنن أبي داود .
أقول :
أولاً) الأصل في الثمن الحلول :
وهذا متفق عليه بين الفقهاء في الجملة ، فالثمن إما عيناً أو ديناً في الذمة ثم الثمن بالدين يجوز أن يكون معجَّلاً وهو الأصل . وأن يكون مؤجَّلاً ، . .
والثمن المؤجَّل إما أن يكون إلى موعد معيَّن لجميع الثمن ، وإما أن يكون (منجَّماً) مقسَّطاً على مواعيد معلومة . ففي الثمن الدين يختلف الحكم في أدائه بحسب كونه معجلاً أو مؤجلاً أو منجماً ، فإذا كان مؤجلاً أو منجماً يتعين أن يكون الأجل معلوماً للمتعاقدين على تفصيل في ذلك سأكره إن شاء الله بالتفصيل المذهبي
ثانياً) جاء في مختار الصحاح :
(النجم لغة : الوقت المضروب ، ويقال نجَّم المال تنجيماً إذا أدَّاه نجوماً (أقساطاً)
والتنجيم اصطلاحاً هو (التأخر لأجل معلوم نجماً أو نجمين)
أو هو :
(المال المؤجَّل بأجلين فصاعداً ، يعلم كل نجم ومدته من شهر أو سنة أو نحوهما)
فالتنجيم نوع من الأجل يَرِدُ على الدَّين المؤجَّل فيوجب استحقاق بعضه عند زمن مستقبل معين ، ثم يليه البعض الآخر لزمن آخر معلوم يلي الزمن الأول وهكذا . . وهو جائز في البيع إذا اتفق عليه المتعاقدان باتفاق الفقهاء ومن أبرز العقود التي برز فيها التنجيم الإجارة (وهي بيع المنافع استحساناً)
جاء في المغني أنه (إذا شرط تأجيل الأجر فهو إلى أجله ، وإن شرطه منجماً يوماً يوماً أو شهراً شهراً ، أو أقل من ذلك أو أكثر ، فهو على ما اتفق عليه ، لأن إجارة العين كبيعها ، وبيعها يصح بثمن حال أو مؤجل ، فكذلك إشارتها) .
ثالثاً) تأجيل الدَّين :
الدَّين هو : (مال حكمي يحدث في الذمة لبيع أو استهلاك أو غيرهما)
وقد شُرع تأجيل الدَّين بالكتاب والسنة والإجماع :
- أما الكتاب فقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه)
فهذه الآية وإن كانت لا تدل على جواز تأجيل سائر الديون ، إلا أنها تدل على أن من الديون ما يكون مؤجلاً ، وهو ما نقصده هنا من الاستدلال بها على مشروعية الأجل .
- وأما السنة ، فما روي عن السيدة عائشة رضي الله عنها :
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاماً إلى أجل ورهنه درعاً له من حديد) رواه مسلم واللفظ له ،
فهذا يدلُّ على مشروعية تأجيل الأثمان . وقد أجمعت الأمة على ذلك.
وحكمه قبول الديَّن التأجيل دون العين ،
ما قرره الفقهاء من :
أن الفرق بين الأعيان والديون من حيث جواز التأجيل في الثانية دون الأولى أن الأعيان معينة ومشاهدة ، والمعين حاصل وموجود ،
والحاصل والموجود ليس هناك مدى لجواز ورود الأجل عليه .
أما الديون : فهي مال حكمي يثبت في الذمة ، فهي غير حاصلة ولا موجودة ، ومن ثمَّ شرع جواز تأجيلها رفقاً بالمدين وتمكيناً له من اكتسابها وتحصيلها في المدة المضروبة ، حتى إن المشتري لو عين النقود التي اشترى بها لم يصح تأجيلها .
والديون من حيث جواز التأجيل وعدمه :
قرر الفقهاء أن الديون في الأصل تكون حالَّة ، وأنه يجوز تأجيلها إذا قَبِل الدائن واستثنى جمهور الفقهاء من هذا الأصل عدة ديون :
1- رأس مال السَّلَم .
2- وبدل الصرف .
3- والثمن بعد الإقالة .
4- وثمن المشفوع فيه
على خلاف واختلفوا في جواز اشتراط تأجيل القرض ، فيرى جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة وغيرهم أنه يجوز للمقرض المطالبة ببدله في الحال ، وأنه لو اشترط فيه التأجيل لم يتأجل ، وكان حالاً .
وذلك لأنه سبب يوجب رد المثل في المثلثات ، فأوجبه حالاً ، كالاتلاف ، ولو أقرضه بتفاريق ، ثم طالبه بها جملة فله ذلك ، لأن الجميع حال ، فأشبه مالو باعه بيوعاً حالة ثم طالبه بثمنها جملة ، ولأنه الحق يثبت حالاً ، والتأجيل تبرع منه ووعد ، فلا يلزم الوفاء به كما لو أعاره شيئاً ، وهذا لا يقع عليه اسم الشرط ، ولو سمي شرطاً مجازاً.
جاء في اللباب شرح القدوري ما نصه :
(ويجوز البيع بثمن حال وهو الأصل ، ومؤجل إذا كان الأجل معلوماً لئلا يفضي إلى المنازعة ، وهذا إذا بيع بخلاف جنسه ولم يجمعهما قَدْرٌ . لما فيه من ربا النَسَاء كما سيجيء ، وابتداء الأجل من وقت التسليم ، ولو فيه خيار فمنذ سقوطه عند الإمام ، خانية ، ويبطل الأجل بموت المديون لا الدائن) .
ومثل ذلك في الدر بحاشية رد المحتار لابن عابدين فلينظر.
وجاء في الدر المختار للحصكفي ووافقه عليه ابن عابدين :
(عليه ألف ثمن جعله ربه نجوماً ، إن أخل بنجم حلَّ الباقي ، فالأمر كما شرط)
ومعنى (حل) أي صار حالاً .
وكتب :
الأستاذ الكتور محمد عبد اللطيف صالح الفرفور الحسني
قوارير مسك
من عبق سير المحبين الربانيين في الإسلام
رجلٌ عطَّر اللَّهُ اسمهُ فِي السَّماءِ
يقول بشر بن الحارث المشهور بالحافي(1 ) رحمه الله تعالى :
( لا يجد حلاوة الآخرة رجل يحب أن يعرفه الناس ) .
كان بشر رحمه الله ورضي عنه خير نموذج للنفس الروحانية الملكية ، تلك التي اطمأنت بالتربية ، وصقلت بالمجاهدة حتى أصبحت نوراً تشع على من حولها إشعاعاً إيمانياً ربانياً ساطعاً .
ولقد كانت جنازته رحمه الله يوماً خالداً من أيام الدنيا جعله الله حجةً على عباده ، وسراً من أسرار السماء ، ومعلماً من معالم التاريخ .
ولقد كان رحمه الله قرآناً ناطقاً . . فلا شهوة تأسره ، ولا رغبة خفية ولا ظاهرة تستعبده ، فرغ من الدنيا والجاه والخلف ، وأقبل على الله بكليته فأقبل الله عليه ، وحبب فيه الخلائق ، وكان رحمه الله من الورع على جانب عظيم ، ومن المعرفة على حظ أوفر
فكان مما قاله رحمه الله ورضي عنه :( إني لأشتهي الشواء منذ أربعين سنة فما صفا لي ثمنه ) وقيل له : (بأي شيء تأكل الخبز ؟ فقال : أذكر العافية فأجعلها إداماً ).
ويروى أن ذوي محمد بن المنكدر أخيه في الله جاؤوا بشراً يقولون : ( انظر أخاك محمد بن المنكدر يبكي منذ أيام لا يرقأ له دمع . . فذهب إليه فقال له : مم تبكي يا أخي ؟ قال : قرأت قوله تعالى : {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا } (مريم : 71)
رجلٌ عطَّر اللَّهُ اسمهُ فِي السَّماءِ
يقول بشر بن الحارث المشهور بالحافي(1 ) رحمه الله تعالى :
( لا يجد حلاوة الآخرة رجل يحب أن يعرفه الناس ) .
كان بشر رحمه الله ورضي عنه خير نموذج للنفس الروحانية الملكية ، تلك التي اطمأنت بالتربية ، وصقلت بالمجاهدة حتى أصبحت نوراً تشع على من حولها إشعاعاً إيمانياً ربانياً ساطعاً .
ولقد كانت جنازته رحمه الله يوماً خالداً من أيام الدنيا جعله الله حجةً على عباده ، وسراً من أسرار السماء ، ومعلماً من معالم التاريخ .
ولقد كان رحمه الله قرآناً ناطقاً . . فلا شهوة تأسره ، ولا رغبة خفية ولا ظاهرة تستعبده ، فرغ من الدنيا والجاه والخلف ، وأقبل على الله بكليته فأقبل الله عليه ، وحبب فيه الخلائق ، وكان رحمه الله من الورع على جانب عظيم ، ومن المعرفة على حظ أوفر
فكان مما قاله رحمه الله ورضي عنه :( إني لأشتهي الشواء منذ أربعين سنة فما صفا لي ثمنه ) وقيل له : (بأي شيء تأكل الخبز ؟ فقال : أذكر العافية فأجعلها إداماً ).
ويروى أن ذوي محمد بن المنكدر أخيه في الله جاؤوا بشراً يقولون : ( انظر أخاك محمد بن المنكدر يبكي منذ أيام لا يرقأ له دمع . . فذهب إليه فقال له : مم تبكي يا أخي ؟ قال : قرأت قوله تعالى : {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا } (مريم : 71)
فذكر الورود ولم يذكر الصدور فهل أنا ممن يصدر ؟ فلهذا بكيت ، فبكى بشر أكثر منه ، فقالوا : جئنا بك تسكته فبكيت أكثر منه !) .
وكان بشر يُكثر من الصوم ، فرؤي في المنام بعد وفاته ، فقيل له : ( ما فعل الله بك ؟ فقال : غفر لي ، وقال :كل يا من لا يأكل ، واشرب يا من لا يشرب ) .
وفي رؤية صادقة قال بشر : ( رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي : يا بشر أتدري لم رفعك الله من بين أقرانك . قلت : لا يارسول الله قال : باتباعك لسنتي وخدمتك للصالحين ، ونصيحتك لإخوانك ومحبتك لأصحابي وأهل بيتي ، هو الذي بلغك منازل الأبرار ) .
هذه النفس المطمئنة في حقيقتها شرح عملي لأسرار الألوهية هي حقيقة اليقين ، تمثلت للناس بصورة بشر .
وكانت بداية أمر بشر الحافي رحمه الله أنه كان يقول وقد سئل : ما بداية أمرك لأن اسمك بين الناس كأنه اسم نبي ؟ قال :(هذا من فضل الله ، وما أقول لكم ! كنت رجلاً عياراً( 2) صاحب عصبة ، فجزت يوماً فإذا أنا بقرطاس في الطريق فرفعته فإذا فيه : ( بسم الله الرحمن الرحيم ) فمسحته وجعلته في جيبي ، وكان عندي درهمان ، ما كنت أملك غيرهما ، فذهبت إلى العطارين فاشتريت بهما غالية
( طيباً ) ومسحته في القرطاس ، ثم وضعته في ذروة رابية ، فنمت تلك الليلة فرأيت في المنام كأن قائلاً يقول لي : يا بشر بن الحارث ، رفعت اسمنا عن الطريق وطيبته ، لأطيِّبنَّ اسمك في الدنيا والآخرة ، ثم كان ما كان … قال فكنت آنئذ حافياً فكرهت أن ألبس بعدها نعلاً ) .
وجاءت أخت( 3) بشر يوماً الإمام أحمد بن حنبل فقالت :
(إنَّا قوم نغزل بالليل ، ومعاشنا منه ، وربما تمر بنا مشاعل بني طاهر ولاة بغداد ونحن على السطح نغزل في ضوئها الطاقة والطاقتين أفتحلّه لنا أم تحرّمه ؟
فقال لها : من أنت ؟ قالت : أخت بشر فقال : آه يا آل بشر ، لا عدمتكم ، لا أزال أسمع الورع الصافي من قِبلِكمُ ؛ لاتغزلي في شعاعها).
ولعلّ في شخص بشر رحمه الله رجلين : زاهد في نفسه بالحرمان ، وزاهد مع الناس بالبذل ، والحرمان للنفس أخو البذل للناس و كلاهما في جوهره زهد ، ولقد قال بشر :( يا بني الزهد ، كما عرفه المصطفى صلوات الله عليه ليس الحرمان دائماً ولا البذل دائماً بل هو : (( أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يدك ))(4 ) كما أن التقوى أن يراك الله حيث أمرك وأن يفقدك حيث نهاك … ) &
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 1) بشر الحافي ولد ( 150-227 هـ ) توفي ( 767 – 841 م ) : بشر بن الحارث بن علي بن عبد الرحمن المروزي ، أبو نصر ، المعروف بالحافي ، من كبار الصالحين، له في الزهد والورع أخبار وهو من ثقات رجال الحديث ، من أهل مرو ، سكن بغداد وتوفي فيها .
انظر: روضات الجنات : 1/123 . وطبقات الصوفية ، ووفيات الأعيان : 1/90 ، وتاريخ بغداد 7/67-80 ، وابن عساكر : 3/228 ، وصفة الصفوة : 2/183 ، وحلية الأولياء : 8/336 وطبقات الشعراني : 1/62 ، والأعلام :2/54 .
( 2) قيل وكان بشر بن الحارث في أول أمره أميراً للبصرة من أمراء السوء فتاب إلى الله وتيقظ وترك الإمارة
( 3) ويروى أنها بنته وليست أخته .
(4 ) أخرجه المنذري في الترغيب والترهيب 4/139
(من كتاب المدرسة الربانية ورجالها الربانيون في الإسلام )
للأستاذ الدكتور محمد عبد اللطيف صالح الفرفور
فتوى شرعية
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم
نص السؤال :
( تشاجرت أنا وزوجي يوم الجمعة صباحاً ولأمرٍ ما وقع علينا الطلاق ، وحين لفظ هذه الكلمة كان في حالة جنونية ولا يدري ماذا يقول ؟
وكان اللفظ < أنت طالق بثلاثة > والله على ما أقول شهيد )
الفتوى
قلت وبالله التوفيق :
[ إن شدة الغضب إذا أفقدت الزوج عقله ورشده ، بحيث لا يعرف الأرض من السماء ، ولا الرجل من المرأة ، ولا الليل من النهار ، ولم يدرِ ما يقول ولا ما يتصرف حقيقةً – وهذا نادر؛ فهو كفاقد الوعي والمغمى عليه ، فهو إغلاق ، وطلاق الغضبان الذي وصل إلى درجة الإغلاق لا يقع ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا طلاق في إغلاق ) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم .
أما إذا كان الغضب مع بقاء رشده ووعيه ، وهو مدرك لما قاله فقد وقع الطلاق ، وعليه فإن هذا الطلاق - كما ورد في نص السؤال - طلاق معتبر شرعاً ، وتكون الزوجة طالقة طلاقاً بائناً بينونةً كبرى عند الحنفية والشافعية والمالكية وجمهور الحنابلة ، أي أن الطلاق وقع ثلاثاً عند الجمهور خلافاً لبعض مجتهدي الحنابلة ]، والله أعلم .
وكتب
الأستاذ الدكتور محمد عبد اللطيف صالح الفُرفور الحَسَني
العضو المؤسس في مَجْمَع الفقه الإسلامي الدَّوْلي
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم
نص السؤال :
( تشاجرت أنا وزوجي يوم الجمعة صباحاً ولأمرٍ ما وقع علينا الطلاق ، وحين لفظ هذه الكلمة كان في حالة جنونية ولا يدري ماذا يقول ؟
وكان اللفظ < أنت طالق بثلاثة > والله على ما أقول شهيد )
الفتوى
قلت وبالله التوفيق :
[ إن شدة الغضب إذا أفقدت الزوج عقله ورشده ، بحيث لا يعرف الأرض من السماء ، ولا الرجل من المرأة ، ولا الليل من النهار ، ولم يدرِ ما يقول ولا ما يتصرف حقيقةً – وهذا نادر؛ فهو كفاقد الوعي والمغمى عليه ، فهو إغلاق ، وطلاق الغضبان الذي وصل إلى درجة الإغلاق لا يقع ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا طلاق في إغلاق ) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم .
أما إذا كان الغضب مع بقاء رشده ووعيه ، وهو مدرك لما قاله فقد وقع الطلاق ، وعليه فإن هذا الطلاق - كما ورد في نص السؤال - طلاق معتبر شرعاً ، وتكون الزوجة طالقة طلاقاً بائناً بينونةً كبرى عند الحنفية والشافعية والمالكية وجمهور الحنابلة ، أي أن الطلاق وقع ثلاثاً عند الجمهور خلافاً لبعض مجتهدي الحنابلة ]، والله أعلم .
وكتب
الأستاذ الدكتور محمد عبد اللطيف صالح الفُرفور الحَسَني
العضو المؤسس في مَجْمَع الفقه الإسلامي الدَّوْلي
Tidak ada komentar:
Posting Komentar